الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1309 لسنة 2016
بتعيين العدد المقرر لمجلس إدارة الغرفة التجارية
لمحافظة الدقهلية لاستكمال الدورة الحالية 2015 - 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف
التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1046 لسنة 2016 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء
مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية لاستكمال الدورة الحالية 2015 - 2019؛
وعلى نتيجة الانتخابات التى أجريت بتاريخ 6 نوفمبر 2016 لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية
لمحافظة الدقهلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعين السادة الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق أعضاءً بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية استكمالاً للدورة 2015 - 2019
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 17/ 12/ 2016
وزير التجارة والصناعة مهندس/ طارق قابيل |
الأعضاء المعينون بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية
استكمالاً للدورة 2015 - 2019
مسلسل | الاسم |
1 | وليد جابر إبراهيم محمد |
2 | إبراهيم يحيى أبو الفتوح |
3 | أحمد عبد الحميد المرسى بنة |
4 | حاتم حسين محمد أحمد المير |
5 | أيمن نور الدين عباس |
6 | عبد الفتاح عبد الحى محمد مصطفى |
7 | محمد فوزى محمد عطية |
8 | أحمد عطية إسماعيل شرعان |