الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 535 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 12/ 2016

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزارى؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية (الإدارة العامة للخدمة العامة)؛
وبناءً على ما عرضه السيد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 1/ 2/ 2017 الدفعة (88) على النحو الآتى:
الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2016
الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2016

(المادة الثانية)

على المكلفين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 1/ 1/ 2017

(المادة الثالثة)

يكون التكليف لهذه الدفعة فى مجالات (النيابة العامة - التأمينات الاجتماعية - أطفال بلا مأوى - رعاية أيتام - رعاية مسنين - بنك ناصر - محو الأمية - تكافل وكرامة - التعداد - أسر منتجة - تنمية - خدمات طفولة - خدمات تعليمية) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى