الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
قطاع الشئون الاجتماعية
قرار رقم 537 لسنة 2016
صاد بتاريخ 14/ 12/ 2016

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 127 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزارى؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 23/ 9/ 2013 فى القضية رقم 2315 لسنة 2013 (مستعجل القاهرة) بحظر الأنشطة والتحفظ على أموال وممتلكات تنظيم جماعة الإخوان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجمعيات المحظورة التابعة لجماعة الإخوان المحظورة تنفيذًا للحكم المشار إليه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بإنشاء لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 "مستعجل القاهرة" بجلسة 23/ 9/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 292 لسنة 2013 بتاريخ 26/ 12/ 2013 بتشكيل اللجنة المختصة لتنفيذ الحكم المشار إليه؛
وعلى قرارات قاضى التنفيذ الصادرة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه والتحفظ على الجمعيات الأهلية المنتمية للجماعة المذكورة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة جمعية الوحدة الإسلامية المشهرة برقم (604 لسنة 1973 - المنيا) اعتبارًا من 9/ 8/ 2016 لمدة عام؛
ولمقتضيات الصالح العام لضمان استمرار نشاط الجمعية على النحو المقرر قانونًا تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة تم تشكيلها تنفيذًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 "مستعجل القاهرة"، على أن يكون ذلك الإشراف بصفة مؤقتة لمدة عام ميلادى قابل للتجديد بموجب قرار مسبب؛
وبناءً على ما عرضته اللجنة المشكلة بقرارنا المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين مجلس إدارة جديد لجمعية الوحدة الإسلامية المشهرة برقم 604 لسنة 1973 - المنيا يدير أعمال الجمعية على النحو المقرر بأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه، وذلك بصفة مؤقتة لمدة عام ميلادى قابل للتجديد بموجب قرار مسبب من كل من:

محمود عبد الجواد عبادى رئيسًا لمجلس الإدارة
أحمد عبد الله جابر عثمان أمينًا للصندوق
ناصر أحمد محمد بركات نائبًا للرئيس
حافظ فؤاد حافظ أمينًا عامًا
أشرف محمد محمد حسن عضوًا

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لمعاونته فى إدارة الجمعية.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى