الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 11953 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2562 لسنة 1990 بشأن تنظيم تأجير الدواب بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بشأن طلب تعديل قرار المحافظة رقم 2562 لسنة 1990؛

قـرر:

يُعدل قرار المحافظة رقم 2562 لسنة 1990 ليصبح على النحو التالى:
مادة 1 - يُحظر تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها من الوحدة المحلية المختصة بالمناطق الأثرية والسياحية الواقعة فى دائرة المحافظة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظة (الإدارة العامة للسياحة).
مادة 2 - تُشكل لجنة على النحو التالى:

1 - السيد اللواء سكرتير عام المحافظة رئيسًا
2 - السيد مدير عام السياحة بالمحافظة عضوًا
3 - السيد العميد مدير إدارة شركة السياحة والآثار بالجيزة عضوًا
4 - السيد مأمور قسم شرطة الهرم عضوًا
5 - السيد مأمور مركز شرطة البدرشين عضوًا
6 - السيد مدير منطقة آثار الهرم عضوًا
7 - السيد مدير منطقة آثار سقارة عضوًا
8 - السيد مدير مركز بيطرى الهرم عضوًا
9 - السيد ممثل للشئون القانونية بالمحافظة عضوًا
10 - السيد رئيس قسم مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالهرم عضوًا
11 - السيد العقيد مفتش مباحث شرطة الهرم بالإدارة العامة لمباحث الجيزة عضوًا
12 - السيد العقيد مفتش مباحث شرطة جنوب الجيزة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة عضوًا

وللجنة أن تستعين بمن تراه للقيام بمهامها.
وتختص اللجنة ببحث الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بتأجير دواب الركوب والكارتات فى المنطقة الأثرية والسياحية بالمحافظة والبت فيها طبقًا للشروط الواردة بالمادة (3) من هذا القرار وتحديد الحد الأقصى لما يصدر من تراخيص لكل منطقة من المناطق السياحية والأثرية وإحالة الطلبات إلى محافظة الجيزة (الإدارة العامة للسياحة) لإصدار التراخيص.
مادة 3 - يُشترط فى طالب الترخيص ما يلى:
أن يكون من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين بها أو ممن يعملون بهذا المجال.
ألا يقل السن عن 18 سنة.
الإلمام بالقراءة والكتابة.
أن يجتاز كشف اللياقة الطبية.
موافقة جهات الأمن المختصة عليه من الناحية الجنائية والسياسية.
خلو صحيفة حالته الجنائية من أى أحكام جنائية.
مادة 4 - استمرار سريان العمل بالتراخيص القديمة السابق إصدارها قبل العمل بأحكام هذا القرار بشرط أن يلزم المرخص لهم بتقديم ما يثبت حصولهم عليها لتعديلها بتراخيص جديدة, على أن يلتزموا بتوقيع الكشف البيطرى الدورى على دوابهم وسداد الرسوم المقررة لذلك.
مادة 5 - التراخيص التى ستصدر طبقًا لأحكام هذا القرار شخصية وتسرى لمدة عام واحدة وتجدد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائها بمعرفة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة وبعد موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 6 - لا يجوز التنازل عن الترخيص الممنوح لصالح الدابة إلا لدرجة القرابة الأولى والثانية على الأكثر وطبقًا لما تراه اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من مراعاة الظروف الاجتماعية الواقعة على الأسرة، على أن تجمع الحالات وتبحثها اللجنة مجتمعة.
مادة 7 - يوضح بالترخيص اسم المرخص له ولقبه وسنه ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية ورقم الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية وتلصق عليه صورته.
مادة 8 - لا يجوز الترخيص للعمل فى مجال الخيالة والجمالة إلا بعد توقيع الكشف البيطرى على الدابة الخاصة به والتأكد من صلاحيتها وترقيمها بمعرفة مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.
مادة 9 - يُسدد طالب الترخيص للمحافظة (حساب تحسين المناطق الأثرية) مبلغ خمسة عشر جنيهًا للكشف الطبى عليه وعشرة جنيهات للكشف البيطرى على الدابة وصرف العلامة المميزة له وللدابة وعند التجديد يُسدد عشرة جنيهات عنه وخمسة عن الدابة.
مادة 10 - يُلغى الترخيص والعلامات المميزة للدواب وللمرخص له فى الحالات التالية:
1 - إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير دون الرجوع للجنة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار.
2 - إذا حكم عل المرخص له فى إحدى الجرائم بعقوبة جنائية.
3 - إذا لم يجدد الترخيص خلال شهرين من تاريخ انتهائه بالنسبة للمرخص له.
مادة 11 - يجب على المرخص له اتباع ما يلى:
حمل الترخيص وتقديه كلما طلب منه ذلك.
وضع العلامة المميزة له على الصدر وكذلك العلامة المميزة للدابة فى مكان ظاهر.
القيام بالعمل فى الأوقات والأماكن وبالطريقة المحددة طبقًا للقرار وما يصدر فى هذا الشأن من قرارات من شرطة السياحة وبعد الاعتماد من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 12 - يزاول المرخص له العمل بالمنطقة الأثرية والسياحية الواقعة فى نطاق المحافظة فى الأماكن المحددة لذلك طبقًا لمواعيد فتح وغلق المنطقة الأثرية والتى تحددها هيئة الآثار ولا يجوز العمل قبل أو بعد ذلك إلا بتصريح كتابى من شرطة السياحة وهيئة الآثار.
مادة 13 - يتم تحديد مواقف انتظار الدواب وعربات الركوب بمعرفة مديرية الأمن وفقًا لما تراه من اعتبارات انتظار العمل وبعد أن تعتمده اللجنة المنصوص عليها فى القرار.
مادة 14 - يُسحب الترخيص لمدة 15 يومًا وغرامة مائتا جنيه إذا ارتكب المرخص له إحدى المخالفات الآتية:
قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها الخطر.
الوقوف بالدابة أو الكارتة خارج الأماكن المحددة لذلك أو التجول بالمنطقة الأثرية أو السياحية بحثًا عن الركاب.
الإلحاح على الرواد لحثهم على ركوب الكارتة أو الدابة.
استعمال دابة أو كارتة غير مرخص لها.
مطالبة الركاب بأى مبلغ بأى وسيلة كانت تزيد عن التعريفة المقررة التى يصدر بها قرار من المحافظة أو ارتكاب فعل يضايقهم أو يعتبر تهديدًا لهم.
مخالفة الآداب العامة.
إعاقة المرور بالمنطقة خلال استخدامه الدواب والكارتات.
عدم إطاعة الأوامر الإدارة الصادرة من الجهات المختصة بشئون السياحة والأمن والآثار.
مزاولة العمل المرخص به فى غير الأوقات المحددة بهذا القرار وبدون تصريح.
عدم وضع العلامة المميزة له ولدوابه.
إذا زاول نشاطًا آخر غير المصرح له داخل المنطقة.
مادة 15 - يُسحب الترخيص لمدة شهر فى حالة المخالفة لمرة ثانية فى نفس العام، ويُلغى الترخيص إذا ارتكب المرخص له ثلاث مخالفات خلال العام.
مادة 16 - تقوم المحافظة متمثلة فى الإدارة العامة للسياحة بحصر التراخيص القديمة والتى سيتم تعديلها وإخطار اللجنة المشكلة طبقًا للمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 17 - يُسمح لقائدى الدواب والسندكار التردد فى المنطقة المحصورة فيما بين مطلع فندق مينا هاوس وحتى مدخل صحارى سيتى (المنطقة المعروفة باسم السطح) ولا يسمح لهم بالتردد خارج هذا النطاق وفى حالة مخالفته يتم إلغاء الترخيص.
مادة 18 - تقوم شرطة السياحة بتنظيم عمل المرخص لهم والرقابة والتفتيش وتحرير المحاضر والغرامات للمخالف منهم للضوابط المنظمة والتى وردت بهذا القرار.
مادة 19 - تقوم الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بالمرور والتفتيش على المرخص لهم والتأكد من التزامهم بوضع العلامات والأرقام الممنوحة لهم.
مادة 20 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 4/ 12/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى