الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10355 لسنة 2016
بتاريخ 8/ 11/ 2016
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 8/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة بنك الاستثمار العربى للتنمية المجتمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة
2002
التابعة لإدارة: غرب.
عنوان المقر: 8 شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية - الأنشطة الصحية - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا
لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط ثلاثون ألف جنيه لا غير.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ فرج إبراهيم سليمان |