الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3423 لسنة 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد الجمعية المصرية للتنمية وتنشيط السياحة بفاقوس بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية للتنمية وتنشيط السياحة بفاقوس بمحافظة الشرقية تحت رقم (3423) اعتبارًا من 2/ 11/ 2016
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: منية المكرم بجوار الإدارة الصحية - مركز فاقوس - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: ميدان رعاية الطفولة والأمومة - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى: المدينة والمركز.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية أو أيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.