الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2034 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 11/ 2016

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 6/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة المصطفى الخيرية - طنطا - غربية، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة المصطفى الخيرية - طنطا - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: 3ش بهنس طه الحكيم - أمام الحميات.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - رعاية الأسرة والطفولة.
3 - خدمات صحية.
4 - خدمات اقتصادية.
5 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
6 - حماية البيئة.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الغربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 3 (ثلاثة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار