الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بزفتى

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 24/ 10/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14/ 7/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك مصر الإسلامى من فرع زفتى إلى مكتب بريد زفتى؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بزفتى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك مصر الإسلامى من فرع زفتى إلى مكتب بريد زفتى.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 24/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار