الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 190هـ
6 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 4 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية نهضة أوليلة الخيرية المقيدة برقم 1984 لسنة 2011 والمنعقدة فى 8/ 4/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 15/ 6/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية نهضة أوليلة الخيرية بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة (1):
تعديل اسم الجمعية إلى: جمعية مستقبل أوليلة الخيرية.
تعديل بالمادة (2):
إضافة ميدان التوعية بحقوق الإنسان.
تعديل المادة (3):
إضافة أنشطة: إقامة ندوات التوعية بحقوق الإنسان - إقامة المراكز الطبية والمستشفيات ومعامل التحاليل المتخصصة - إقامة الوحدات والمراكز العلاجية وإقامة المشروعات للحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات - إقامة وفتح أسواق خيرية.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم