الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 4472 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على اللائحة النظامية لطائفة الأرمن الأرثوذكس والمعتمدة بتاريخ 6/ 3/ 1046؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة رقم (1313) المؤرخ 24/ 8/ 2004؛
وعلى محضر انتخابات التجديد الكلى لأعضاء المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس لمدينة القاهرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُصدق على انتخابات التجديد الكلى لأعضاء المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس لمدينة القاهرة، و التى أسفرت عن فوز أربعة وعشرين عضوًا لمدة ثمانى سنوات متتالية تبدأ من 28/ 11/ 2015 حتى 27/ 11/ 2023، وذلك وفقًا للائحة النظامية للطائفة وهم:
1 - أونيك أرتو أونيك بلكدانيان.
2 - لوريس فريج كوهنليان.
3 - د. كيفورك فاسكين انترانيج أرزنجاسيان.
4 - مارديوس نوبار بلايان.
5 - كيفورك كوكو سيمون أفانيان.
6 - كارنيج أجوب إدوار جربويان.
7 - شانت أرتين جابيان.
8 - د. أرمين كورك كغام مظلوميان.
9 - فارتان سيبوه فارتان كازنجيان.
10 - وهرام روبين وهرام جفركيان.
11 - أيك توماس خسروف زاكريان.
12 - د. سورين ناربيى بايراميان.
13 - د. إدوار فريج ديكران كسبيان.
14 - فاهيه ليون فرج أرتين جيرانوس.
15 - جارو فاهيه جرابيت فرجابديان.
16 - سيمون جيراير فهاج ديبويان.
17 - نوبار بوغوص سيمونيان.
18 - بدروس زادور ماختكيان.
19 - سركيس كريكور يانيكيان.
20 - برج سهاتيل هالادجيان.
21 - جارين برج أوشين طولومبجيان.
22 - سيمون سركيس شامكرتينيان سيروب.
23 - هاجوب جيراير ليون كراجوزيان.
24 - خورين أسبيد ألبرت كالينيان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 24/ 11/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار