الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 401 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 12/ 2016
بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 الصادر بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 الصادر بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بالقرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) لتصبح:
الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى فى م كان ظاهر بالمدرسة وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب، مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى