الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 4518 لسنة 2016
فى 30/ 11/ 2016

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 11902 لسنة 2004 فى شأن إنشاء قسم شرطة ثان 6 أكتوبر ونقطة شرطة المصانع وتعديل مسمى قسم شرطة 6 أكتوبر إلى قسم شرطة أول 6 أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ قسم سجل مدنى ثان أكتوبر بقسم شرطة ثان أكتوبر، يتبع إدارة الأحوال المدنية بالجيزة فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى 6 أكتوبر، وذلك بالحدود الجغرافية التالية:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: من تقاطع الحد الغربى لشركة 6 أكتوبر الزراعية مع الحد الشمالى لنفس الشركة ممتدًا شرقًا حتى نقطة التقاطع للطريق الفاصل بين المنطقة العمرانية الأولى والثانية بنفس الشركة.
الحد الجنوبى: من تقاطع خط الغاز لشركة جابكو وقارون مع وصلة دهشور الجنوبية ممتدًا غربًا حتى منطقة المقالب العمومية الخاصة بالمدينة جنوب حدود شركة 6 أكتوبر الزراعية.
الحد الشرقى: من تقاطع خط الغاز لشركة جابكو وقارون مع وصلة دهشور الجنوبية ممتدًا شمالاً حتى تقاطعه مع طريق الوحدة الغازية بطريق مصر/ الواحات البحرية مارًا بمحطة المعالجة والحدود الفاصلة بين مقابر محافظة الجيزة ومقابر الجهاز وممتدًا شمالاً بطريق الوحدة الغازية حتى طريق (4/ 66) ممتدًا شمالاً للطريق الفاصل ما بين الحى الثالث والرابع وامتداده ا لفاصل ما بين الحى التاسع والحى العاشر مع طريق (17/ 26) وامتداده الفاصل ما بين المنطقة العمرانية الأولى والثانية وامتداده حتى حدود المدينة الشمالية مارًا بجمعية وادى النيل الزراعية، وشركة 6 أكتوبر الزراعية.
الحد الغربى: من منطقة المقالب العمومية الخاصة بالمدينة جنوب حدود شركة 6 أكتوبر الزراعية ثم غربًا مارًا بميناء 6 أكتوبر الجوى حتى طريق مصر/ الواحات بالكيلو (80) ثم الالتفاف شمالاً بطريق الواحات حتى حدود شركة 6 أكتوبر الزراعية والاتجاه شمالاً حتى حدود نفس الشركة وتقاطعها مع الحد الشمالى
مادة 2 - تعديل مسمى قسم سجل مدنى 6 أكتوبر إلى سجل مدنى أول 6 أكتوبر وتُعدل الحدود الجغرافية على النحو التالى:
الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: تقاطع الطريق الفاصل بين الحد الثالث والرابع وامتداد الفاصل بين التاسع والعاشر حتى حدود المدينة الشمالية مارًا بجمعية وادى النيل الزراعية وشركة 6 أكتوبر الزراعية متجهًا "شرقًا" لشركة 6 أكتوبر الزراعية وحول معسكر الجيش إلى حدود شركة أكتوبر الزراعية وصولاً إلى طريق مصر/ إسكندرية.
الحد الجنوبى: تقاطع طريق مصر/ الفيوم مع طريق الواحات البحرية قبل قيادة مرور طريق مصر/ الفيوم ثم "جنوبًا" فى اتجاه طريق مصر/ الفيوم حتى تقاطعها مع خط سكة حديد الواحات ثم الالتفاف غربًا مع سكة حديد الواحات وحتى تقاطعه مع خط الغاز لشركة جابكو وقارون مستمرًا غربًا حتى تقاطعه مع وصلة دهشور الجنوبية.
الحد الشرقى: تقاطع الحد الشمالى لشركة 6 أكتوبر الزراعية مع وصلة دهشور الشمالية والاتجاه جنوبًا حتى تقاطع وصلة دهشور الشمالية مع محور 26 يوليو والاتجاه شرقًا حتى مدخل الطريق المؤدى إلى التوسعات الشرقية بجوار أرض وزارة الداخلية ثم الاتجاه جنوبًا حتى حدود شركة بالم هيلز والاتجاه شرقًا حتى حدود نفس الشركة ثم جنوبًا حتى حدود دريم لاند ومعسكر الجيش والاتجاه غربًا حتى طريق مصر/ الواحات البحرية حتى تقاطعه مع طريق مصر/ الفيوم.
الحد الغربى: تقاطع خط الغاز لشركة جابكو وقارون مع وصلة دهشور الجنوبية ممتدًا شمالاً حتى تقاطعه مع طريق الوحدة الغازية حتى طريق (40/ 66) ممتدًا شمالاً للطريق الفاصل بين الحى السادس والرابع وامتداده الفاصل بين التاسع والعاشر حتى تقاطعه مع طريق (17/ 26) (جمال عبد الناصر) وامتداده الفاصل بين المنطقة العمرانية الأولى والثانية وامتداده حتى حدود المدينة الشمالية مارًا بجمعية وادى النيل الزراعية وشركة 6 أكتوبر الزراعية.
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ إيهاب عبد الرحمن