الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1015 لسنة 2016
صادر بتاريخ 22/ 12/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - الكائن فى 9 ش أبو بكر الصديق - محل رقم (1) بالدور الأرضى - خلف البنك الأهلى - قسم أول الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، إدارة السيد/ محمد ندا عطية محمد، تحت اسم شركة دريم الإسماعيلية للرحلات.
2 - الكائن فى محل رقم (3) - الدور الأرضى - ش شبين الكوم - برج جندول السلام (3) - خلف نادى المعلمين - وخلف بنزينة شل - قسم ثالث الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، إدارة السيد/ هانى محمد على عثمان، تحت اسم شركة مارفل للرحلات.
3 - الكائن فى 36 امتداد ش نقطة الشرطة - الدور الثانى - البلابسة - حى الجبالى - قسم ثان الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، إدارة السيد/ محمود أ حمد محمد حسن عيد، تحت اسم شركة الربيع للسياحة.
4 - الكائن فى عمارة رقم (13) - شقة رقم (1) - الدور الأرض - طريق المرحلة الخامسة - التمليك الجاهز - أمام صيدلية الجمل - الشيخ زايد - قسم شرطة ثالث الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، إدارة السيد/ شريف عبد الحميد عبد الواحد القماش، تحت اسم شركة جروب أجمل رحلات الإسماعيلية.
5 - الكائن فى محل بالدور الأرضى - عمارة رقم (2) - شارع المحلة - عريشية مصر - من شارع الثلاثين - أمام قهوة شعيب - قسم شرطة ثان الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية، إدارة السيد/ عبد المنعم محمد حسن أحمد الحكيم، تحت اسم شركة نما للسياحة.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار سالفة الذكر لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، كما تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان