الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1057 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 12/ 2016
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص
للعاملين بالجمعية الاستهلاكية بمحافظة كفر الشيخ

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 111 لسنة 1992 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية الاستهلاكية بمحافظة كفر الشيخ برقم (421)؛
وعلى قرار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1062 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 15/ 12/ 2014 بتصفية الصندوق اعتبارًا من 19/ 10/ 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للفحص الفنى لصناديق التأمين الخاصة (2) المؤرخة 28/ 11/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 12/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجمعية الاستهلاكية بمحافظة كفر الشيخ من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى