الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10367 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 21/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية تكافل العاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التابعة لإدارة: غرب.
عنوان المقر: 105 شارع القصر العينى - مبنى وزارة النقل.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (15) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية الحج والعمرة للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكبارى طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان