الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة الشيماء المعصراوى الخيرية المقيدة برقم (2541) بتاريخ 3/ 10/ 2016 - إدارة شربين الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: أنشطة اقتصادية - حماية المستهلك.
                      أنشطة تعليمية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                      خدمات صحية - رعاية اجتماعية - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
4 - رأس مال المؤسسة: 50000 (خمسون ألف) جنيه مودعة لدى بنك مصر - فرع شربين لصالح المؤسسة.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال المؤسسة فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.