الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أمناء بتنادى المقيدة برقم (2542) بتاريخ 9/ 10/ 2016 - إدارة ميت غمر الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية ديمقراطية.
                     أنشطة تعليمية.
                     حقوق الإنسان.
                     خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                     رعاية اجتماعية.
                     خدمات صحية.
                     رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - رأس مال الجمعية: 25 (خمسة وعشرون) جنيهًا سنويًا.
5 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
6 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.