الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية المجتمع المحلى بجصفا المقيدة برقم 42 لسنة 1966 والمنعقدة فى 29/ 4/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 4/ 9/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بجصفا بالتعديل الآتى:
تعديل بالمادة (3):
إضافة أنشطة: مشروع القروض الحسنة - مشروع الأسر المنتجة.
تعديل بالمادة (14) البند رقم (3):
تعديل رسم العضوية إلى 10 (عشرة) جنيهات.
تعديل بالمادة (16):
تعديل الاشتراك السنوى إلى 5 (خمسة) جنيهات سنويًا.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 8/ 9/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم