الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 190هـ
الخميس 7 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية
والمسجلة برقم 704 لسنة 1992

بناءً على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2016 للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية والمسجلة برقم 704 لسنة 1992 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (21) بتاريخ 25/ 1/ 1992 والتى تم اتخاذ القرار فيها بتعديل المادة (1) من لائحة النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
مادة (1) قبل التعديل:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية.
مادة (1) بعد التعديل:
جمعية الكوثر للإسكان التعاونى.
وقد سُجل هذا التعديل بسجل تعديل النظم الداخلية للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون تحت رقم (114) بتاريخ 21/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى