الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 567 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة امتداد محور كوبرى طما العلوى على النيل بمساحة 50 فدانًا بمحافظتى أسيوط وسوهاج.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى