الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 594 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة المنعقد بهيئة مجلس صلاحية بجلسة 24/ 9/ 2016 فى طلب الصلاحية رقم 4 لسنة 59ق؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينقل السيد/ عبد الراضى محمد المهدى محمد - المندوب المساعد بمجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الموارد المائية والرى، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى