الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 598 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1964 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 2950 لسنة 57ق عليا بجلسة 18/ 6/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 19/ 11/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ السيد سعيد السيد أحمد - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة مستشار مساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة لتكون من 18/ 7/ 2010 - تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه رقم 199 لسنة 2010 ويعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ أحمد طه عويس حسان، وسابقًا على السيد/ يوسف محمد حافظ محمد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى