الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3283 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص عدد (3) قطع أراضى أملاك دولة بالقطعة رقم 76 بحوض الأمير بمساكن السلام بحى طنطا ثانٍ بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الإسكان، لإقامة مساكن للعشوائيات عليها، على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى: بمساحة 611.905م2، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 29.65م ويطل على ممر عرض 4م.
الحد الغربى: بطول 21.20 يطل على محطة مياه حى السلام.
الحد الشرقى: بطول 20.25م يطل على شارع 8م.
الحد الجنوبى: بطول 29.40م يطل على شارع عرض 5.50.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
2 - القطعة الثانية: بمساحة 511.218م2، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 23.75م يطل على شارع عرض 5.50م.
الحد الغربى: بطول 22.05م يطل على نقطة شرطة حى السلام.
الحد الشرقى: بطول 21م يطل على شارع 8م.
الحد الجنوبى: بطول 23.75م يطل على أرض فضاء.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
3 - القطعة الثالثة: بمساحة 175.662م2، و حدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 15م يطل على شارع عرض 11م.
الحد الغربى: بطول 11.75م يطل على ممر عرض 3م.
الحد الشرقى: بطول 11.75م يطل على شارع 8م.
الحد الجنوبى: بطول 14.90م يطل على أرض زراعية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل