الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3284 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص عدد (4) قطع أراضى أملاك دولة بحى أول طنطا بامتداد شارع حسن شحاتة - زمام مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الإسكان، لإقامة مساكن للعشوائيات، على النحو التالى:
أولاً - عدد قطعتى أرض تقع بالقطع أرقام (53، 52، 43، 42) بحوض الرقيق نمرة (26) بامتداد شارع حسن شحاتة وترعة القائم - زمام مدينة طنطا، كالآتى:
1 - القطعة الأولى: حدودها كما يلى:
الحد البحرى: خط منكسر بطول 23.50م ثم 6.84م ثم 7.50م ثم 7.20م ثم 21.50م 3م 8.50م ثم 18م جار.
الحد القبلى: خط منكسر بطول 35.78م ثم 6.25م ثم 31.73م ثم 18م ويطل على شارع ترعة القائم عرض 20م.
الحد الشرقى: بطول 1.50م يطل على شارع حسن شحاتة بعرض 25م.
الحد الغربى: بطول صفر جار.
2 - القطعة الثانية: وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: خط منكسر من البحرى إلى القبلى بطول 48م ثم ينكسر بطول 47م جار.
الحد القبلى: خط منكسر من البحرى إلى القبلى بطول 25م ثم ينكسر بطول 9.50م ثم ينكسر بطول 7.61م ثم ينكسر بطول 52.13م ويطل على شارع ترعة القائم بعرض 20م.
الحد الشرقى: رأس مثلث صفر جار.
الحد الغربى: رأس مثلث صفر جار.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
ثانيًا - عدد قطعتى أرض بمتخللات مساكن الشباب بالعجيزى الكائنة بشارع حسن شحاتة، كالآتى:
3 - القطعة الثالثة: بمساحة 281.70م2، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 15.70 ويطل على شارع عرض 13م.
الحد القبلى: بطول 15.60م جار محطة مياه.
الحد الشرقى: بطول 18م ويطل على شارع عرض 12م.
الحد الغربى: بطول 18م جار محطة كهرباء.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
4 - القطعة الرابعة: بمساحة 336م2، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 10.50م ويطل على شارع 13م.
الحد القبلى: بطول 10.50م ويطل على شارع 12م.
الحد الشرقى: بطول 32م ويطل على مطلات شبابيك خاصة بالمساكن.
الحد الغربى: بطول 32م ويطل على شارع بين المساكن بعرض 12م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل