الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3287 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50م2 بالقطعة رقم (189) حوض داير الناحية بناحية قرية شفا – مركز بسيون – محافظة الغربية، لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لضمها للمعهد الدينى الابتدائى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع متفرع من شارع داير الناحية بقرية شفا بطول 4.16م.
الحد القبلى: مبنى المعهد الدينى بشفا بعرض 4.16م.
الحد الشرقى: سور مبنى المعهد الدينى بشفا بطول 12م.
الحد الغربى: شارع بطول 12م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل