الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3289 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 100م2 بمدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء - لصالح وزارة الدفاع، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لإقامة نقطة حرس حدود عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 10م ويحده سور ميناء شرم الشيخ.
الحد القبلى: بطول 10م ويحده الأرض المقترحة للقزق.
الحد الشرقى: بطول 10م ويحده شاطئ البحر.
الحد الغربى: بطول 10م ويحده الأرض المقترحة للقزن.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل