الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3290 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1403.5م2 من أرض المجموعة الصحى - قرية لطف الله - مركز مطاى - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لتوسعه مركز شباب لطف الله، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى ثم مسقى بطول 38.5م.
الحد القبلى: أرض مخصصة لمركز شباب لطف الله ومسقى مكونة من ثلاثة خطوط منكسرة بطول 98.5م.
الحد الشرقى: أرض ملك الوحدة الصحية بطول 91م.
الحد الغربى: ارض زراعية بطول 31م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل