الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3291 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 520م2 بالقطعة رقم (8) بحوض الحكر بناحية طوخ دلكة - مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لعمل توسعة لمدرسة طوخ دلكة الإعدادية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة طوخ دلكة الثانوية بطول 38.50م.
الحد القبلى: مدرسة طوخ دلكة الإعدادية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة طوخ دلكة الثانوية بطول 38.50م.
الحد القبلى: مدرسة طوخ دلكة الإعدادية (الجارى إحلالها وتجديدها) بطول 38.50م.
الحد الشرقى: المدرسة الثانوية بطوخ دلكة وشارع المدارس بول 13.50م.
الحد الغربى: ممر ترابى ثم أراضٍ زراعية بطول 13.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل