الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الستون
7 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 5 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3292 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2 الكائنة ضمن القطعة رقم (8) بحوض ساحل البحر رقم (1) بناحية كافور بلشاى، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح مديرية الأمن لإقامة الوحدات التالية:
1 - وحدة إنقاذ نهرى بمسطح 400م2، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: باقى المساحة.
الحد القبلى: طريق مؤدٍ إلى نهر النيل (فرع رشيد).
الحد الشرقى: باقى القطعة المقترح تخصيصها (وحدة إسعاف - وحدة إطفاء).
الحد الغربى: نهر النيل (فرع رشيد).
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
2 - وحدة إطفاء بمسطح 200م2، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: طريق بعرض 10م.
الحد القبلى: القطعة المقترح تخصيصها وحدة إسعاف.
الحد الشرقى: مبنى المعهد الأزهرى الإعدادى الثانوى.
الحد الغربى: باقى القطعة المقترح تخصيصها وحدة إنقاذ نهرى ثم نهر النيل (فرع رشيد).
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
3 - وحدة إسعاف بمسطح 100م2، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعة المقترح تخصيصها وحدة إطفاء.
الحد القبلى: طريق مؤدٍ إلى نهر النيل (فرع رشيد).
الحد الشرقى: مبنى المعهد الأزهرى الإعدادى الثانوى.
الحد الغربى: باقى القطعة المقترح تخصيصها وحدة إنقاذ نهرى ثم ن هر النيل (فرع رشيد).
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل