الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 190هـ
الأحد 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 8 يناير سنة 2017م
وزارة الداخلية
قرار رقم 4478 لسنة 2016
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد طلعت عبد الرحمن
عبد المنعم - وآخرهم السيد/ محمد مصطفى محمد السيد متولى) المدرجة أسماؤهم بالبيان
المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم مع احتفاظهم بالجنسية
المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 11/ 2016
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |