الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 190هـ
الأحد 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 8 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4497 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21/ 11/ 2016 بشأن طلب إبعاد نيجيرى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ FRANK NSONGURUA DE (نيجيرى الجنسية - مواليد 1/ 10/ 1982).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 28/ 11/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار