الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 190هـ
الأحد 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 8 يناير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1359 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 فى شأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى؛

قـرر:
(مادة أولى)

تُضاف فقرة جديدة للمادة (15) من القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2013 تنص على أنه: "واستثناءً مما تقدم فإنه عند التجديد لمصانع مستحضرات التجميل يتم منح المنشأة شهادة سجل صناعى دائم لمدة عام بعد معاينة المصنع والتأهيل الفنى وتقديم مستند إخطار التسجيل بوزارة الصحة وفى حالة عدم تقديم هذا المستند لن يتم تجديد شهادة القيد فى السجل الصناعى الصادر للمنشأة".

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 12/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل