الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 190هـ
الأحد 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 8 يناير سنة 2017م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاق مؤرخ 14/ 12/ 2015
ملحق لاتفاقية العمل الجماعية المؤرخة 29/ 5/ 2012
بين شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة (ش. م. م)
والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء

إنه فى يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2015، تحرر هذا الاتفاق كملحق لاتفاقية العمل الجماعية المؤرخة 10/ 5/ 2012 ("الاتفاق") بين كل من:
1 - شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة (ش. م. م)، سجل تجارى رقم(355694) - سجل تجارى استثمار القاهرة، والكائن مقرها فى 3 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة، ويمثلها فى هذا الاتفاق:
( أ ) السيد/ طارق هادى هام محمد بصفه رئيس مجلس الإدارة.
(ب) السيد/ وفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية بالشركة.
(جـ) السيد/ جلال عبد السميع جلال حسن بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى.
(د) السيد/ مجدى أرميا صموئيل بصفته رئيس قطاع ا لشئون القانونية.
(يشار إليهم فى هذا الاتفاق بـ "الشركة").

            (طرف أول)

2 - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق:
( أ ) السيد الأستاذ/ عبد المنعم إبراهيم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة.
(ب) السيد الأستاذ/ عبد الناصر بكر بصفته الأمين العام للنقابة العامة.

            (طرف ثانٍ)

هذه الاتفاقية أبرمت حسب الاجتماع الذى تم بمكتب القاهرة يوم 14 ديسمبر 2015بين كل من ممثلى النقابة العامة وإدارة الشركة بشأن الأرباح.
وقد اتفقا الطرفان على الآتى:
1 - سوف تدفع الشركة عدد 5 أشهر أرباح خلال عام 2016 تصرف على النحو التالى:
( أ ) سيتم صرف شهرين مقدمًا تحت حساب الأرباح مقسمة على 12 شهرًا خلال عام 2016
(ب) ثلاثة أشهر سوف يتم دفعها فى فبراير 2016
2 - سوف تدفع الشركة عدد 4 أشهر أرباح خلال عام 2017 بالإضافة إلى حافز أداء متغير يتحدد طبقًا لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة لعام 2016 ويقدر طبقًا للمؤشرات التى تضعها الشركة بحد أقصى أجر شهرين بدون استقطاعات ضريبية.
الـ 4 شهور سوف يتم صرفها على النحو التالى:
( أ ) سوف تستمر الشركة فى صرف شهرين مقدمًا تحت حساب الأرباح مقسمة على 12 شهرًا خلال عام 2017
(ب) شهران سوف يتم دفعهما فى فبراير 2017
(جـ) حافز الأداء يتم دفعه فى فبراير 2017
3 - سوف تدفع الشركة عدد 4 أشهر أرباح خلال عام 2018 بالإضافة إلى حافز أداء متغير يتحدد طبقًا لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة لعام 2017 ويقدر طبقًا للمؤشرات التى تضعها الشركة بحد أقصى أجر شهرين بدون استقطاعات ضريبية.
الـ4 شهور سوف يتم صرفها على النحو التالى:
( أ ) سوف يتم صرف شهرين مقدمًا تحت حساب الأرباح مقسمة على 12 شهرًا خلال 2018
(ب) شهران سوف يتم دفعهما فى فبراير 2018
(جـ) حافز الأداء يتم دفعه فى فبراير 2018
4 - سوف تدفع الشركة 4 شهور خلال عام 2016 كحافز أداء لعمالة المقاولين الدائمين على النحو التالى:
( أ ) سيتم صرف شهرين مقسمة على 12 شهرًا خلال عام 2016
(ب) شهرين سوف يتم دفعهما فى فبراير 2016
5 - سوف تدفع الشركة 4 شهور خلال عام 2017 كحافز أداء لعمالة المقاولين الدائمين على النحو التالى:
( أ ) سوف تستمر الشركة فى صرف شهرين مقسمة على 12 شهرًا خلال عام 2017
(ب) شهران سوف يتم دفعهما فى فبراير 2017
6 - سوف تدفع الشركة 4 شهور خلال عام 2018 كحافز أداء لعمالة المقاولين الدائمين على النحو التالى:
( أ ) سوف يتم صرف شهرين مقسمة على 12 شهرًا خلال عام 2018
(ب) شهران سوف يتم دفعهما فى فبراير 2018
7 - اتفاق الطرفان على أنه فى حالة عدم قيام الجمعية العمومية للشركة بتقرير توزيع أرباح، ستقوم الشركة بصرف مبالغ الأرباح المذكورة بعاليه كحافز إنتاج وذلك مع عدم الإخلال بأحكام البنود الخاصة بصرف حوافز الأداء المتغيرة.
8 - اتفق الطرفان على أن تظل باقى بنود اتفاقية العمل الجماعية المؤرخة 29/ 5/ 2012 التى لم يتناولها هذا الاتفاق بالتعديل بنودًا سارية ونافذة طوال مدة هذه الاتفاقية.
التوقيعات:
الطرف الأول:
شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة.
( أ ) السيد/ طارق هادى همام محمد بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ب) السيد/ وفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية بالشركة.
(جـ) السيد/ جلال عبد السميع جلال حسن بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس القطاع المالى.
(د) السيد/ مجدى أرميا صموئيل بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية.
الطرف الثانى:
النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء ويمثلها:
( أ ) السيد الأستاذ/ عبد المنعم إبراهيم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة.
(ب) السيد الأستاذ/ عبد الناصر بكر بصفته الأمين للنقابة العامة.