الوقائع المصرية - العدد 2 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الاثنين 4 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 2 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4786 لسنة 2016
بتشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 64 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 12/ 2016؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد تضم فى عضويتها كلاً من:
مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية.
مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد.
مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد.
مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة.
مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى.
مدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام.
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه لمعاونتها فى القيام باختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود وعند غيابه الرئيس أو قيام مانع لديه يتولى رئاسة اللجنة أقدم الأعضاء الحاضرين.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلى:
إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمه على جميع جهات الشرطة لاستيفائه.
تشكيل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة أو من فى حكمه، تضمن فى عضويتها ممثلين عن قطاعات (الأمن الوطنى، الأمن العام، التفتيش والرقابة) ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة أو من فى حكمه، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية عشرين سنة كاملة، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار فى الخدمة من عدمه.
مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم.
إعداد مشاريع قرارات المد فى الخدمة أو إنهائها للأفراد الذين أمضوا فى الخدمة الفعلية عشرين سنة واستصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن.
تشكيل أمانة فنية وإدارية للجنة وتحديد اختصاصاتها ونظم عملها.
ويجوز للجنة أن تطلب من أى جهة من جهات الوزارة أية معلومات أو مستندات أو أوراق لاستيفاء فحص الحالات المعروضة عليها.

(المادة الثالثة)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ولا تكون قراراتها نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو يُفوضه.

(المادة الرابعة)

يجب على اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد لإعلانها فى لوحة الإعلانات بها.
ويحرر رئيس المسلحة محضرًا بما تم اتخاذه من إجراءات لإعلان الأفراد بالقرارات الصادرة عن اللجنة، على أن يوقع من رئيس المصلحة أو من فى حكمه لإثبات تاريخ الإعلان.

(المادة الخامسة)

يجوز لمن انتهت خدمته التظلم من قرار إنهاء الخدمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم مكتوبًا، ويرسل باسم رئيس اللجنة عن طريق جهات عمل الأفراد.
ولا يجوز للجنة أن تقبل التظلم مباشرة من أى فرد.
وتبت اللجنة فى التظلم قبل مضى ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى تلك المدة دون أن تجيب عنه اللجنة بمثابة رفضه.

(المادة السادسة)

لا يمنع وجود الفرد فى إعارة أو فى إجازة أيا كان نوعها، أو كان منقطعًا عن العمل أو منتدبًا للعمل بجهة أخرى من إنهاء خدمته متى قررت اللجنة ذلك.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 12/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار