الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 190هـ
الاثنين 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 9 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11293 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 6/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق نادى قضاة بنى سويف) يتبع الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف - مركز شرطة بنى سويف - محافظة بنى سويف (بمبنى نادى قضاة بنى سويف)، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 18/ 2/ 2017
صدر فى 26/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم