الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 190هـ
الاثنين 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 9 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11294 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1860 لسنة 1992 بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5290 لسنة 2015 بتعديل اختصاص قرار توثيق موط - الداخلة ليكون مأمورية شهر وتوثيق موط - الداخلة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد، ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمركز شرطة الداخلة شهرًا وتوثيقًا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مركز ومدينة بلاط) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد - مركز شرطة بلاط، ويشمل اختصاصه المكونات الإدارية لمركز شرطة بلاط، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

(المادة الثانية)

يُعدل اختصاص مأمورية شهر وتوثيق موط/ الداخلة - مركز الداخلة بإخراج مركز شرطة بلاط بمكوناته الإدارية فيما يخص التوثيق فقط.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 18/ 2/ 2017
صدر فى 26/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم