الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 190هـ
الاثنين 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 9 يناير سنة 2017م

محافظة الشرقية – الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإدارة العامة للتعاون
ملخص محضر اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية الأول لعام 2016

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المشتركة بمنطقة الزقازيق – محافظة الشرقية – بناءً على الدعوة القانونية الموجهة من مجلس إدارة الجمعية المذكورة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية سالفة الذكر والمنعقدة قانونًا يوم الخميس الموافق 1/ 9/ 2016بالمحضر رقم (1) بتاريخ 18/ 8/ 2016ووافقت على تعديل بيانات المواد أرقام (5، 16، 19، 23، 41، 51، 55، 59) على النحو التالى:

قبل التعديل بعد التعديل
المادة (5):
تقوم الجمعية بمعاونة الجمعيات المكونة لها في جميع مجالات وظائفها والقيام بإنشاء مشروعات لخدمة أعضائها والقيام بما يلى:
(أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و).
المادة (5) يُضاف إليها الفقرات التالية:
(ز) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع غيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
(ح) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
(ط) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
(ى) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
(ك) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى في كل مجال من المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(ل) إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما في ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
(م) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية لأعضاء التعاونيات، ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى التالية لها ومتابعة النشاط في مختلف مستويات البنيان وإمساك السجلات والإحصاءات وإعداد البرامج المناسبة.
المادة (16) تتكون أموال الجمعية من:
أولاً – رئيس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها جنيهان وتكتتب كل جمعية عضوًا فيما بـ (20%) من رأس مالها في رأس مال الجمعية وذلك إلى أقرب سهم.
المادة (16) تستبدل بالنص التالى:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً – رئيس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها جنيهان وتكتتب كل جمعية عضوًا فيما بـ (20%) من رأس مالها في رأس مال الجمعية وهو عبارة عن (20%) من قيمة رأس مال الجمعية المحلية المكونة للجمعية.
المادة (19):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بخمسة أمثال ما لكل مهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة ما لكل مهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (23):
للمحافظ المختص ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - حل مجلس إدارة الجمعية أو لإسقاط العضوية أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة.
المادة (23) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزرارعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (41):تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى، وذلك بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال. المادة (41):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (51) فقرة (خامسًا):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (51) فقرة (خامسًا) - تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية, ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف فى هذا الحساب, ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (55):
يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ويعين المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (55) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى, وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين, وتحديد أجرهم, ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (59):
تم إدماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة, على أن يتم عمل تقييم الجمعيات التى يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (59) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة, على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج, وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية يغر العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.

قيدت هذه التعديلات بسجلات المديرية برقم (1) بتاريخ 3/ 10/ 2016

مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية
مهندس/ صبرى إبراهيم السيد