الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 190هـ
الاثنين 11 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 9 يناير سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالشرقية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 741 لسنة 2010 والمنشور بالعدد 16 بتاريخ 22/ 4/ 2010 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بناحية قمرونة - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية مشروع رقم (383) طرق وكذلك محضر المبانى رقم (3) بناحية السعيدية - مركز بلبيس - محافظة الشرقية مشروع رقم (383) طرق.
وكذلك العقد رقم (43) ومحاضر الأشجار أرقام (30، 31، 32، 33) ومحضرى المبانى رقمى (29، 30) بناحية تل روزن - مركز بلبيس - محافظة الشرقية مشروع رقم (383) طرق وكذلك محاضر الأشجار أرقام (16، 17، 18، 19، 20) بناحية البلاشون - مركز بلبيس - محافظة الشرقية مشروع رقم (383) طرق.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 9/ 7/ 2014 إلى 23/ 1/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالشرقية.
3 - مقر عمدية قرية قمرونة - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية.
4 - مقر عمدية قرية السعيدية - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
5 - مقر عمدية قرين تل رزون - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
6 - مقر عمدية قرية البلاشون - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
7 - مقر الوحدة المحلية بناحية العزيزية - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية.
8 - مقر الوحدة المحلية بناحية أنشاص الرمل - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
9 - مقر الوحدة المحلية بناحية غيتة - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
10 - مقر الوحدة المحلية بناحية البلاشون - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.