الوقائع المصرية - العدد 291 (تابع) - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1315 لسنة 2016
بتحديد رئيس القطاع المعنى بشئون الغرف التجارية
والتفويض فى بعض الاختصاصات المقررة لوزير التجارة والصناعة
المنصوص عليها فى القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 593 لسنة 2015؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 844 لسنة 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتولى السيد/ مصطفى عبد الرحمن عويضة - رئيس قطاع الديوان العام وتنمية الموارد البشرية (ندبًا) - مهام رئيس القطاع المنصوص عليها فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى جانب عمله الأصلى.
ويفوض فى اختصاصات وزير التجارة والصناعة المبينة بعد:
أولاً - فيما يتعلق بالقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية:
1 - الموافقة على قرار الغرف باعتبار العضو المتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول مستقيلاً (مادة 13).
2 - إبطال قرارات الغرف التجارية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (24)، ويراعى إخطارنا فى كل مرة تصدر فيها قرارات بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
3 - اعتماد وضع القواعد التى تتبعها الغرف التجارية فى تحضير ميزانياتها (مادة 28).
4 - حذف أو خفض أرقام أدرجتها الغرف فى مشروع ميزانياتها وإدراج الاعتمادات اللازمة إذا أهملت (مادة 29).
5 - اعتماد ميزانيات الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية (مادة 30).
6 - الترخيص للغرف التجارية بصرف أى مبلغ ليس له اعتماد فى الميزانية أو زائدة عن الاعتماد المدرج له أو إجراء تعديلات فى الميزانية أو فى الوظائف أو المرتبات "فى حدود مائة ألف جنيه"، ونقل أى مبلغ من باب إلى آخر، واستعمال أى مبلغ فى غير الغرض المخصص له "فى حدود مائة ألف جنيه" (مادة 31)، ويراعى إخطارنا بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الترخيص.
7 - اعتماد الحساب الختامى للإدارة المالية للغرفة والاتحاد العام للغرف التجارية (مادة 32).
8 - تعيين الغرفة التى تتولى إجراء عملية الاقتراع لتحديد الغرفة التى يضم إليها العضو المنتخب من أكثر من غرفة فى حالة تساوى الرسوم التى يؤديها وتخلفه عن تحديد الغرفة التى يريدها (مادة 34).
9 - تعيين مندوب الوزارة لدى الغرفة ولدى الاتحاد العام للغرف التجارية (مادة 39).
10 - الموافقة للغرف التجارية على الاشتراك مع غيرها من الغرف فى إنشاء وإدارة أى عمل من الأعمال التى تعود بالفائدة على المناطق التى تشملها دوائر اختصاص الغرف التجارية (مادة 41).
11 - الموافقة على التبرعات والإعانات والإيرادات التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية (مادة 42 مكررًا ب/ ب)، ويراعى إخطارنا بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الموافقة.
12 - تشكيل لجنة لإدارة أعمال الغرف التجارية المنحلة إلى أن يتم تأليف الغرفة الجديدة (مادة 43).
ثانيًا - فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية:
1 - دعوة الناخبين إلى انتخابات الغرف التجارية فى الزمان والمكان المحددين فى القرار لكل دائرة فرعية أو أصلية (مادة 12).
2 - تلقى الطعون المقدمة لإبطال انتخابات الغرف التجارية وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون (مادة 33).
3 - تحديد المصرف الذى تودع فيه أموال الغرفة التجارية الملغاة أوت قرير ما يتبع فى شأن ذلك (مادة 59).

(المادة الثانية)

يُلغى القراران الوزاريان رقما 593، 844 لسنة 2015، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 20/ 12/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل