الوقائع المصرية - العدد 291 تابع (ب) - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1351 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 536 لسنة 2011 فى شأن فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2016 فى شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1311 لسنة 2016 فى شأن استمرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 21/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستمر فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة (من البند الجمركى 6310) المقرر بالقرار الوزارى رقم 1311 لسنة 2016 المشار إليه، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 8000 (ثمانية آلاف) جنيه للطن.

(المادة الثانية)

لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وذلك لمدة عام.
صدر فى 25/ 12/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل