الوقائع المصرية - العدد 291 تابع (ب) - السنة 190هـ
الاثنين 27 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1354 لسنة 2016
فى شأن تعديل رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2016 فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2016 فى شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛
وعلى مذكرة قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 21/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

استمرار فرض رسم صادر على أصناف خامات وخردة المعادن المقرر عليها بموجب القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2016 المشار إليه، على أن تكون قيمة الرسم وفقًا لما هو موضح قرين كل منها بالجدول التالى:

بند جمركى الصنف قيمة الرسم
(جنيه/ طن)
74.01 نحاس نصف خام (مات), نحاس مرسب. 15000
7402.00 نحاس غير نقى؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى.
74.03 نحاس نقى وخلائط نحاسية, بأشكال خام.
7404.00 فضلات وخردة نحاس.
7419.91 أصناف أخر من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.
78.01 رصاص بأشكال خام. 6000
7802.00 خردة وفضلات من رصاص
7804.19 ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2مم.
78.06 مصنوعات أخر من رصاص.
7204.10 خردة وفضلات من حدود صب (ظهر). 1300
7204.21 خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ.
7204.29 غيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب.
7204.30 خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير.
7204.41 خردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع، وإن كنت فى حزم.
7204.49 غيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية).
7204.50 خردة وفضلات أخر من سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.
7602.00 خردة وفضلات من ألمونيوم. 5000
2620.11 مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة). 3000
2620.19 غيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك.
79.01 زنك بأشكال خام.
7902.00 خردة وفضلات من زنك.
79.03 أتربة ومساحيق ورقائق من زنك.

(المادة الثانية)

استمرار فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى (ورق الدشت) المقرر عليها بموجب القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2016 المشار إليه، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2800 جنيه للطن.

(المادة الثالثة)

لا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وذلك لمدة عام.
صدر فى 25/ 12/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل