الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11302 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/ 12/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل نيابة مركز ملوى الجزئية ومأمورية استئناف ملوى التابعين لنيابة جنوب المنيا الكلية، إلى مجمع محاكم ملوى، الكائن بمدينة ملوى - شارع مصر/ أسوان الزراعى - محافظة المنيا، بدلاً من مقرهما الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 1/ 2017
صدر فى 28/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم