الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11301 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 19/ 12/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية، تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية، ويكون مقرها بوحدة مرور شرم الشيخ التى تقع على الطريق المؤدى إلى دهب - خلف كمين شرم الشيخ - دهب تختص بقضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة قسمى شرطة أول وثان شرم الشيخ اعتبارًا من 1/ 1/ 2017

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 1/ 2017
صدر فى 28/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم