الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11300 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/ 12/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة ويكون مقرها بالطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبرى الكائن بشارع الزهراء - قسم أول المحلة الكبرى بمدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

(المادة الثانية)

تُحال إلى النيابة المشار إليها فى المادة السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التى أصبحت من اختصاصها بالحالة التى هى عليها من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 1/ 2017
صدر فى 28/ 12/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم