الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1312 لسنة 2016
بشأن المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1074 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 7/ 12/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد شركتين منتجتين - فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قائمة رقم (219)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005

م الشركة المنتجة
والمنشأ
مصانع
الشركة
المعتمدة
المنشأ الصنف الماركة مراكز
التوزيع
المعتمدة
والمنشأ
1 CUBO DESIGNS.r.I
إيطاليا

CUBO DESIGNS.r.I

إيطاليا Kitchen Furniture

- Miton
- Binova
- TLK

إيطاليا
2 BOS 1964, S.L
إسبانيا

BOS 1964, S.L

إسبانيا Office Furniture BOS 1964 إسبانيا

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 19/ 12/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل