الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4599 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - ترد الجنسية المصرية إلى الستة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى جابر محمد - وآخرهم السيد/ شريف على أحمد).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 12/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار