الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

وزارة الداخلية - قطاع مصلحة الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 4604 لسنة 2016
فى 10/ 12/ 2016

مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4409 لسنة 2016 بشأن إنشاء قسم شرطة أسيوط الجديدة بمديرية أمن أسيوط؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحدد فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بأسيوط قسم سجل مدنى بمسمى "سجل مدنى أسيوط الجديدة" مقره مدينة أسيوط الجديدة فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الفتح، وتكون المكونات الإدارية والحدود الجغرافية على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى أسيوط الجديدة:
1 - شياخة الحى الأول والمنطقة الصناعية:
مكوناتها الإدارية، وتشمل:
(منطقة إسكان الشباب - منطقة إسكان المستقبل والإسكان الحر - منطقة المرحلة العاجلة - منطقة الزهور - منطقة الإسكان القومى (7 عمارات) - منطقة الإسكان المطور - مركز خدمات الحى الأول - منقطة الإسكان العائلى الأول - منطقة الإسكان العائلى الثانى - منطقة الإسكان العائلى الثالث - منطقة ابنى بيتك (5) - المنطقة الصناعية).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: من تقاطع محور مبارك مع محور الثورة غربًا وحتى القطعة رقم (15) بالمنطقة الصناعية الأولى شرقًا.
الحد الجنوبى: من ميدان النصر غربًا وحتى القطعة رقم (9) بالمنطقة الصناعية الثانية شرقًا.
الحد الشرقى: من القطعة رقم (15) بالمنطقة الصناعية الأولى شمالاً وحتى القطعة رقم (9) بالمنطقة الصناعية الثانية جنوبًا.
الحد الغربى: من تقاطع محور مبارك مع محور الثروة شمالاً حتى ميدان النصر جنوبًا.
2 - شياخة الحى الثانى ومركز المدينة والمنطقة الإقليمية:
ومكوناتها الإدارية تشمل:
(منطقة رجال الأعمال - منطقة الإسكان القومى (10 عمارات) - منطقة الإسكان المتوسط - مركز خدمات الحى الثانى - منطقة ابنى بيتك (1) - منطقة ابنى بيتك (3) - منطقة الطبلات - منطقة شمال الحى الثانى (باقى الحى الثانى) - مركز خدمات باقى الحى الثانى - مركز المدينة - المنطقة الإقليمية).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: من تقاطع محور مبارك مع محور الثورة شرقًا وحتى تقاطع محور مبارك مع محور النهضة غربًا.
الحد الجنوبى: م ميدان النصر والقطعة رقم (1) بالمنطقة الإقليمية شرقًا حتى تقاطع محور مبارك مع محور النهضة والقطعة رقم (30) بالمنطقة الإقليمية غربًا.
الحد الشرقى: من تقاطع محور مبارك مع محور الثروة شمالاً وحتى ميدان النصر والقطعة رقم (1) بالمنطقة الإقليمية جنوبًا.
الحد الغربى: من تقاطع محور مبارك مع محور النهضة شمالاً وحتى تقاطع محور مبارك مع محور النهضة والقطعة رقم (30) بالمنطقة الإقليمية جنوبًا.
3 - شياخة الحى الثالث:
مكوناتها الإدارية تشمل:
منطقة شمال القاهرة الجامعة - منطقة ابنى بيتك (2) - منطقة ابنى بيتك (4) - جامعة أسيوط - مركز خدمات الحى الثالث (الامتداد).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: من تقاطع محور مبارك مع محور النهضة شرقًا وحتى القطعة رقم 134 (و) بمنطقة ابنى بيتك (2) غربًا.
الحد الغربى: من تقاطع محور مبارك مع محور النهضة شرقًا وحتى نهاية جامعة أسيوط غربًا.
الحد الشرقى: من تقاطع محور مبارك مع محور النهضة شمالاً وجنوبًا.
الحد الغربى: من القطعة رقم 134 (و) بمنطقة ابنى بيتك (2) شمالاً حتى نهاية جامعة أسيوط جنوبًا.
ثانيًا - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى أسيوط الجديدة:
الحد الشمالى: أرض صحراوية ربطًا من مدينة أبنوب والطريق المؤدى إلى مدينة الغردقة بحزام حول الصحراء بالطريق الصحراوى الشرقى حتى مدينة أبنوب باتجاه الشمال الغربى وحدود مدينة أسيوط الجديدة من ذلك الاتجاه حتى المنطقة الصناعية بقرية العوامر التابعة لمركز أبنوب والتى تبعد عن مركز أبنوب حوالى 14كم حتى مدخل مدينة أسيوط الجديدة، ومن الاتجاه الشمالى الشرقى حتى الكيلو 6.5 من طريق البحر الأحمر/ أسيوط من مدخل مدينة أسيوط الجديدة والذى يبلغ طوله حوالى 345كم حتى مدينة الغردقة.
الحد الجنوبى: طريق مدخل محافظة أسيوط على الصحراوى الشرقى المؤدى إلى الكوبرى العلوى على النيل مرورًا بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح حتى محطة تموين النيل ونجع عرب رويشد (التابع لقرية عرب مطير) التابعة لمركز الفتح والتى تبعد حوالى 17كم تقريبًا عن مركز ومدينة الفتح حتى مدخل مدينة أسيوط الجديدة.
الحد الشرقى: الطريق الصحراوى الشرقى حتى المزارع المملوكة لمحافظة أسيوط والتى تبعد عن مركز ساحل سليم حوالى 30كم حتى مدخل مدينة أسيوط الجديدة.
الحد الغربى: الأرض الزراعية بزمام قرية عرب مطير ونجع عرب رويشد التابع لقرية عرب مطير التابعين لمركز الفتح يسار الطريق الصحراوى الشرقى والتى تبعد عن مركز أبنوب حوالى 14كم حتى مدخل مدينة أسيوط الجديدة.
مادة 2 - تعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية التابعة لقسم سجل مدنى الفتح بعد فصل مكونات وحدود لقسم سجل مدنى أسيوط الجديدة لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى مركز الفتح:
مدينة الفتح، وتشمل "شياخة الناصرية" والقرى التالية:
(بنى مر - المعصرة - الفيما - أولاد بدر - القوطا - القصر - بصرة - دير بصرة - العطيات القبلية - تل أولاد سراج - بنى زيد - الأكراد - جزيرة الأكراد - الطوابية - الواسطى - الكلابات - أولاد سراج - بنى طالب - منشأة المعصرة - عرب مطير - الأطاولة - بنى عليج).
ثانيًا - الحدود الجغرافية لمركز شرطة الفتح:
الحد الشمالى: الحدود مع مركز أبنوب قرى (العوامر - الحمام - كوم أبو شيل) التابعة لمركز أبنوب.
الحد الجنوبى: الحدود مع مركز ساحل سليم (قرية الغريب) التابعة لمركز ساحل سليم.
الحد الشرقى: طريق أسيوط/ القاهرة الصحراوى الشرقى القديم من عزبة بركات التابعة لقرية عرب مطير (التابعة لمركز الفتح) شمالاً حتى مسجد الفاروق بقرية بصرة (التابعة لمركز الفتح) جنوبًا.
الحد الغربى: نهر النيل (من قرية الطوابية التابعة لمركز الفتح شمالاً حتى قرية البصرة التابعة لمركز الفتح جنوبًا).
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى من يُخالفه.

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأحوال المدنية
لواء/ إيهاب عبد الرحمن