الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10402 لسنة 2016
بتاريخ 25/ 12/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 18/ 2/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الصفوة للطب البديل طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: الوايلى.
عنوان المقر: 20 شارع عاصم - حدائق القبة - القاهرة.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الصداقة بين الشعوب - أنشطة صحية - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان