الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية الإسلامية بالبرامون المقيدة برقم 658 لسنة 1987 والمنعقدة فى 23/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 4/ 9/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعدل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية الإسلامية بالبرامون بالتعديل الآتى:
تعديل المادة (2):
إضافة ميدان التنمية الاقتصادية.
تعديل المادة (3):
إضافة أنشطة: التدريب والتنمية البشرية - ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم