الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعزبة زكى المقيدة برقم 2361 لسنة 2013 والمنعقدة فى 12/ 6/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 4/ 9/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعدل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعزبة زكى بالتعديل الآتى:
تعديل المادة (2):
إضافة ميدان التنمية الاقتصادية.
تعديل المادة (3):
إضافة أنشطة: التمويل متناهى الصغر والقروض الدوارة.
مادة 2 - لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ حاتم محمد إبراهيم